Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3937

  1. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  2. الفصل الثاني في المستفتي
  3. المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا

وسابعها: أن الأصول والفروع [قد استويا في التكليف بهما، وقد جاز التقليد في الفروع]،- فكذا في الأصول.

وجوابه أيضًا: ما تقدم من غير تفاوت.

واعلم أنا وإن نصرنا القول بعدم جواز التقليد لكن في النفس منه شيء، والله أعلم بحقيقة الحال، وما هو الصواب من المقال ونرجو أن يهدينا إلى ذلك بفضله وسعة جوده.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3937 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.