Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 8, halaman 3938

  1. النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
  2. المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم

النوع التاسع عشر

الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم.

هذا بعد ورود الشرع، فأما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين، أو غيره على ما تقدم تقريره في مسالة حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

أما الأصل الأول فالدليل عليه من وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾ واللام للاختصاص بجهة الانتفاع، فوجب أن يكون الانتفاع بجميع ما في الأرض جائزًا.

فإن قلت: لا نسلم أن اللام تقتضى الاختصاص بجهة الانتفاع؛ وهذا لأنها وردت فيما ليس فيه ذلك كقوله: ﴿وإن أسأتم فلها﴾، ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3938 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.