Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 648

  1. النوع الثاني: الكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل
  2. "الفصل الرابع" في المندوب وما يتعلق به من المسائل
  3. المسألة الخامسة [أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

"الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".

وللخصم: أن يمنع صحة الشروع في الصوم، بمثل هذه النية بناء على أنها ليست على وفق المنوي بل على ضده، فإن من شأن الصوم المشروع فيه أن لا يجوز الخروج عنه من غير عذر، فإذا نوى ما يضاده لم ينعقد للتهافت، ولأن اشتراط جواز الخروج يمنع من جزم النية فصار كما لو قال: "أنا

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 2، ص 648 (SanadKitab #16562, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.