٩ - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ
١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. طرفه ٣٨٥
١٠ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ
١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِى فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا. طرفه ٣٨٢
ــ
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
الجار والمجرور حال عن الفاعل؛ أي: حال كون الباسط في الصلاة.
١٢٠٨ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (بشر) بالموحدة بعدها شين معجمة.
روى في الباب حديث أنس: (كانوا يصلّون مع رسول الله ﷺ في شدّة الحر، فإذا أراد المصلي السجود بسط الثوب الذي عليه موضع سجوده ليتمكن من السجود) والحديث مع شرحه مستوفى تقدم في باب السجود على الثوب في شدة الحر.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
١٢٠٩ - (مسلمة) بفتح السين واللام: (عن أبي النضر) بالضاد المعجمة.
روى في الباب حديث عائشة (أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله ﷺ وهو يصلي، فإذا سجد غمزني) وهذا موضع الدلالة، لأنه فعل من الأفعال، والغمز: العصر، وتمام الكلام تقدم في باب الصلاة على الفراش.