Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 252

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ١١ - باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة

١٢١٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى، فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ، فَأَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ ﵇ رَبِّ هَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا». ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَىْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ (يَوْمَ يُدَعُّونَ) أَىْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ، فَدَعَتُّهُ إِلَاّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ. طرفه ٤٦١

١١ - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

ــ

١٢١٠ - (شبابة) بفتح الشين المعجمة بعدها موحدتان (زياد) بكسر الزاي بعدها ياء مثناة.

(إن الشيطان عرض لي) أي: ظهر (فاشتد علي) أي: حمل عليّ (فَذَعَتُّهُ) -بالذال المعجمة- قال ابن الأثير: هو من الذَّعْتَ؛ وهو: الدفع؛ أي: خفته، ويروى بتشديد الدّال المهملة، من الدع؛ وهو: الدفع أيضًا.

(﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥]) وتسخير الجن من ذلك الملك وقد سلف شرح الحديث في باب ربط الأسير في المسجد، لفظه هنا (إنّ الشيطان) ولفظه هناك: "عفريت من الجن" فدلّ على أنه ليس إبليس بالجان.

باب إذا انفلتت الدّابة في الصلاة

الانفلات: الذهاب من غير اختيار، من الفلتة؛ وهي وقوع الأمر فجأة.

(وقال قتادة: إن أُخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة) يجوز في يتبع الجزم والرفع بناءً على أن الشرط إذا كان ماضيًا يجوز في الجزاء الأمران.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 252 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.