Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 361

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٣ - باب تفسير المشبهات

الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِى، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ.

فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ أَخِى، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِى، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ». ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ «احْتَجِبِى مِنْهُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. أطرافه ٢٢١٨، ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥، ٤٣٠٣، ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧، ٧١٨٢

ــ

(كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أي: أوصى إليه، وعتبة بن أبي وقاص هذا مات مشركًا، وهو الذي شجّ رأس رسول الله ﷺ يوم أحد.

(أنَّ ابن وليدة زمعة مني) فإنه كان زنى بها على طريقة الجاهلية (فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله ﷺ) أي: ذهبا إليه، كأن كل واحد يسوق الآخر (هو لك يا عبد بن زمعة) بفتح الدال وضمها والفتح أحسن وابن منصوب لا محالة قيل: معناه ملك لك، وهذا إنما يصح على مذهب أبي حنيفة؛ فإنه يشترط الدعوة، وعند غيره معناه: هو أخوك فلك أخذه، وبين بقوله (الولد للفراش) ودل هذا الإطلاق على أنه لا يشترط الدعوة على قاله أبو حنيفة (وللعاهر الحجر) من العهر بكسر العين وهو الزنى. قال ابن الأثير: هو إتيان المرأة ليلًا، ثم أطلق على الزاني. قيل: معناه أنّ الزّاني لا حظّ له من الولد، فهو كناية عن حرمانه. وقيل: معناه أنّ الزاني يُقتَل بالحجر، وهو الرجّم، والوجه هو الأول؟ لأنّ الرجّم إنما يكون للزّاني إذا كان محصنًا، ويؤيده الرواية الأخرى "وللعاهر التراب" رواه ابن الأثير في "النهاية".

(ثم قال لسودة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة) هذا موضع الدلالة لأنّ أمره بالاحتجاب بعد حكمه بأن الولد للفراش احتراز عن الشبهة وسلوك لطريق التقوى.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 361 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.