Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 362

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب ما يتنزه من الشبهات

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِى وَأُسَمِّى، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ «لَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ». طرفه ١٧٥

٤ - باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا». وَقَالَ

ــ

٢٠٥٤ - (عبد الله بن أبي السَّفَر) بفتح الفاء، ورواه بعض المغاربة بسكون الفاء (عن عدي بن حاتم) هو الجواد بن الجواد حاتم الطائي.

(سألت النبي ﷺ عن المِعْراض) أي: عمّا يقتل به، والمعراض بكسر الميم: سهم لا ريش له سمي لأنه يذهب على العرض (وقيذ) بالذال المعجمة ما يقتل بالصبر (أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر) هذا موضع الدلالة؛ لأنّه نهى عن أكله لاحتمال أن يكون أخذه الكلب الآخر.

باب ما يُتنزه من الشبهات

على بناء المجهول.

٢٠٥٥ - (عن أنس: أن النبي ﷺ مر بثمرة مسقوطة) سقط فعل لازم، وكان الظاهر ساقطة؛ كما وقع في الرواية بعده، والواجب فيه تنزيل الفعل اللّازم منزلة المتعدي كما في عكسه؛ ولذلك قالوا: الرّحمن والرّب صفة مشبهة في أنها لا تشتق إلا من فعل لازم، صرّح به المحققون، وما يقال إن سقط جاء متعديًا؛ كما في قوله تعالى ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٤٩] فليس بشيء، لأنّ سقط على بناء المجهول؛ كما هو القراءة المشهورة مسند إلى الجار والمجرور فليس فيه ضمير، ومن قرأ سقط على بناء الفاعل قال

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 362 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.