Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 456

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة

٩٠ - باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

٢٢٠٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِى أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ. أطرافه ٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». طرفه ٢٢٠٣

ــ

باب قبض من باع أرضًا نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة أو بإجارة

أي: أو أخذ أرضًا بإجارة.

٢٢٠٣ - ([ابن] أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- عبد الله، واسم أبي مليكة زهير (أيما نخل بيعت قد أُبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء، هو الرواية, ويجوز التَّخفيف، يقال: نخل مؤبرة ومأبورة والتأبير: التلقيح، وهو أن يجعل من طلع ذكر النخل في الأنثى، فتثمر بإذن الله، مأخوذ من لقح الفحل الناقة إذا ولدها، وهذا إذا لم يشترط الثمر للمشتري؛ لقوله: (لم يذكر الثمر) وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "إلا أن يشترط المبتاع"، وإذا كان الثمر للبائع فيترك على الشجر إلى وقت الإدراك، وقال أبو حنيفة يؤمر البائع بالقطع تفريغًا لملك المشتري (وكذلك العبد) أي: إذا بيع وفي يده مال، وكذلك (الحرث) إذا بيعت الأرض فالزرع للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع؛ سواء اشترط الكل أو البعض.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 456 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.