Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 457

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٢ - باب بيع النخل بأصله

٩١ - باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. طرفه ٢١٧١

٩٢ - باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِى أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». طرفه ٢٢٠٣

ــ

باب بيع الزرع بالطعام كيلًا

٢٢٠٥ - وهذا هو المحاقلة، وقد سلف في باب بيع الزبيب بالزبيب.

باب بيع النخل بأصله

أي: باب بيع الثمر بأصله؛ أي: مع الشجر.

٢٢٠٦ - واستدل عليه بقوله: (إلا أن يشترط المبتاع) وذلك يدل على أن بيع الشجر مع الثمر جائز؛ وإنما ذكر الضمير في الترجمة وأنثه في الحديث لأن لفظ النخل اسم جنس، يطلق على المفرد والجمع.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: اللفظ عام فمن أين خصصه بالمشتري؟ قلت: التحقق لمعنى الإنشاء يخصصه وأيضًا لفظ الافتعال يدل عليه، يقال: كسب لعياله، واكتسب لنفسه.

هذا كلامه وخبطه من وجوه.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 457 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.