Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 491

  1. ٣٥ - كتاب السلم
  2. ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة

لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. طرفاه ٢٢٤٢، ٢٢٤٣

٨ - باب السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. طرفه ٢١٤٣

ــ

باب السلم إلى أن تنتج الناقة

بضم التاء على بناء المجهول، يقال: نتجت الناقة ابنًا فهي نتوج، وقد سلف أن الناتج للناقة بمنزلة القابلة في الإنسان.

٢٢٥٦ - و (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (فسره نافع بأن تنتج الناقة ما في بطنها) وله معنى آخر تقدم؛ وهو أن ينتج ما في بطن الناقة.

فإن قلت: ما علة بطلانه؟ قلت: لأن أصله غير معلوم.

فإن قلت: كيف جوز مالك وأَحمد التأجيل بالحصاد وجذاذ الثمر؟ قلت: قالا: ذلك معلوم عرفًا، فلا يؤدي إلى النزاع.

فإن قلت: دلت الأحاديث على اشتراط الأجل، فما دليل الشَّافعيّ على جواز السلم حالًا؟ قلت: دلت الأحاديث على أن السلم إذا كان مؤجلًا شرطه أن يكون الأجل معلومًا، وهذا لا يدل على عدم جواز الحال؛ بل يجوز من باب الأَولى لعدم الغرر فيه.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 491 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.