Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 4, halaman 492

  1. ٣٦ - كتاب الشفعة
  2. ١ - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

٣٦ - كتاب الشفعة

١ - باب الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. طرفه ٢٢١٣

ــ

أبواب الشفعة

باب الشفعة فيما لم يقسم

(فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) -بضم الشين وسكون الفاء- فُعْلة بمعنى المفعول؛ كالأكلة بمعنى المأكول، هذا معناه لغة؛ لأن الشفيع يضم نصيب شريكة إلى ملكه، ومعناه في عرف الشرع: تملك ملك "قهري" بالثَّمن الأول، ومعنى قولهم: تملك ملك على طريق القهر أنَّه من شأنه ذلك، وألا تجوز الشفعة بدونه؛ كما إذا رضي المشتري بذلك.

٢٢٥٧ - (معمر) بفتح النُّون وسكون العين (قضى النَّبِيّ ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) ذهب بعض العلماء إلى جواز الشفعة في كل مال استدلالًا بظاهر هذا الحديث، واتفق الأئمة على اختصاصه بالعقار؛ لما روى مسلم وغيره: "الشفعة في ربع أو حائط" واستدل به الشَّافعيّ وأَحمد على أن شرط صحته أن يكون مما يقبل القسمة، وهو أحد قولي مالك؛ وإلا كان ذكر القسمة ضائعًا، واستدلاّ بقوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة" على عدم شفعة الجار.

فإن قلت: فما جوابهما عن حديث أبي رافع: "الجار أحق بسقبه"؟ قلت: الجار

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 4، ص 492 (SanadKitab #16584, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.