Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 127

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

النَّبِىَّ ﷺ قَالَ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». طرفه ٣١٩٥

٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلَاهُ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ. طرفه ٣١٩٦

١٤ - باب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَاّ أَنْ

ــ

ظلم قيد شبر) بكسر القاف، يقال: قيد رمح وقدر رمح أي: مقداره. والحديث حجة على أبي حنيفة وأبي يوسف في منعهما الغصب في العقار.

٢٤٥٤ - (قال البخاري: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، وإنما أملي عليهم بالبصرة) ولا يلزم من هذا ألا يكون حدثه أهل خراسان؛ فإن نعيم بن حماد خراساني، وقد روى عنه.

باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز

بنزع الخافض أي: في شيء.

٢٤٥٥ - (عن جبلة) بالجيم وثلاث فتحات (فأصابنا سنة) أي: قحط (فكان ابن الزبير يرزقنا التمر) لعله كان في أيام خلافته (أن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران) أي: جعل تمرتين في الفم مرة؛ كذا وقع في البخاري، قال ابن الأثير: والقران بدون الألف أصح (إلا أن

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 127 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.