يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أطرافه ٢٤٨٩، ٢٤٩٠، ٥٤٤٦
٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ اصْنَعْ لِى طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّى أَدْعُو النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ. وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوعَ - فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا أَتَأْذَنُ لَهُ». قَالَ نَعَمْ. طرفه ٢٠٨١
١٥ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ)
٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
ــ
يستأذن الرجل منكم أخاه) قيل: هذا من كلام ابن عمر، وليس كما قالوا، فإن بعض طرق الحديث هكذا: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران بين التمرتين حتى يستأذن، وهذا صريح في أنه من كلام رسول الله ﷺ.
٢٤٥٦ - (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح الواسطي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري (أنّ رجلًا من الأنصار يقال له: أبو شعيب كان له غلام لحام) أي: يبيع اللحم، حديثه سلف في باب ما قيل في اللحام في أبواب البيع، وموضع الدلالة هنا إذنه للطفيل الذي تبع رسول الله ﷺ من غير طلب، وفيه دلالة على حرمة التطفل؛ ولذلك استأذن رسولُ الله ﷺ صاحب الطعام في ذلك.
ياب قول الله: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]
ذكر فيه صاحب "الكشاف" وجهين:
أحدهما: أن يكون الخصام مصدرًا، وإضافة الألد إليه من إضافة الصفة إلى فاعلها؛ كحسن الوجه، لكن على الإسناد المجازي؛ لأنّ الألد هو الرّجل المخاصم.