Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 184

  1. ٤٩ - أبواب العتق
  2. ١٠ - باب بيع الولاء وهبته

١٠ - باب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. طرفه ٦٧٥٦

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ». فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. طرفه ٤٥٦

ــ

باب بيع الولاء وهبته

هذه قطعة من حديث الباب. والولاء -بفتح الواو والمد- ميراث المُعتق.

٢٥٣٥ - (نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وهبته) وذلك لأنه (لحمة النسب) وفي رواية: "كلحمة الثوب" قال ابن الأثير: معناه المخالطة والامتزاج، فكما لا يجوز بيع الميراث فكذلك بيعه.

ثم روى حديث بريرة أن أهلها اشترطوا الولاء في بيعها، وأبطل رسول الله ﷺ ذلك الشرط، والحديث سلف في باب اشترط في البيع شروطًا.

٢٥٣٦ - (فإن الولاء لمن أعطى الورق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة المضروبة. وهذا بناء على الغالب؛ ولا يلزم أن يكون الثمن ورقًا (فخيرها من زوجها) لأنه كان عبدًا، أو حرًّا؛ كما قاله أبو حنيفة (فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده) كناية عن كثرة المال.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 184 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.