Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 185

  1. ٤٩ - أبواب العتق
  2. ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا

١١ - باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا

وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِى، وَفَادَيْتُ عَقِيلاً. وَكَانَ عَلِىٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِى أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ،

ــ

باب إذا أُسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا

(وقال أنس: قال العباس للنبي ﷺ: فاديت نفسي، وفاديت عقيلًا) رواه مسندًا في قصة مال البحرين، واستدلال البخاري بهذا الحديث على أن الأخ والعم لا يعتقان إذا ملكهما رجل؛ لأن عليًّا كان عقيل أخًا له، والعباس عمه، ولم يعتقا عليه، إذ لو عتقا عليه كان يجب عليه مفاداتهما، ورد بهذا على أبى حنيفة وأحمد، ورده غير متوجه؛ لأنّ أبا حنيفة يقول: إنما تملك الغنائم إذا أحرز الغنيمة بدار الإسلام، ومفاداة المشركين كان ببدر، ولم تكن بدر دار الإسلام حينئذٍ، وأيضًا الإمام مخير في الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء، فكيف يعتق على الغانم قبل استرقاقه.

واحتج أبو حنيفة على ذلك بما رواه ابن عمر مرفوعًا: "من ملك ذا محرم فهو حر" قال ابن المنذر: الحديث ضعيف. وعند مالك يعتق أصحاب الفرائض والأخوة والأخوات. وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أصوله وفروعه؛ أما أصوله فلقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] الضمير للوالدين، والأجداد والجدات في حكمهم؛ وأما الفروع فلقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣،٩٢]. فإنه تعالى حكم بالمنافاة بين كونه ولدًا وعبدًا.

٢٥٣٧ - ثم روى عن أنس (أن الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ في أن يتركوا للعباس فداء؛ فقالوا: ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه) وكونه ابن أخت لهم على المجاز؛ لأن

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 185 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.