Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 327

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق

وَهْوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُلْ». قَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ. طرفاه ٢٣١٤، ٢٣١٥

١٠ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِىَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ وَهْىَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِى فَإِنَّ أَهْلِى يَبِيعُونِى فَأَعْتِقِينِى قَالَتْ نَعَمْ. قَالَتْ

ــ

وهو أفقه من الأعرابي: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي).

قال بعض الشارحين: قوله: وائذن لي، عطف على اقض، والمستأذن هو الأعرابي لا الخصم. وهذا غلط لا يخفى على أحد؛ فإن المستأذن لما أذن له رسول الله ﷺ بقوله: "قل" (قال [إن] ابني كان عسيفًا على هذا) أي: الأعرابي، فكيف يعقل أن يكون المستأذن الأعرابي؟! (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله) أي: بحكم الله، وحسن إطلاق كتاب الله على الحكم مشاكلة لكلام الأعرابي، أو أن كل حكم يحكم به رسول الله ﷺ فهو حكم بكتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (اغد يا أُنيس) [بضم الهمزة] وفتح النون مصغر، هو الأسلمي، ليس في الصحابة غيره بهذا الاسم.

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

٢٧٢٦ - (خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام (أيمن) بفتح الهمزة.

(دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة) بفتح التاء وكسرها (يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني).

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 327 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.