Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 328

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١١ - باب الشروط فى الطلاق

إِنَّ أَهْلِى لَا يَبِيعُونِى حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِى. قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِى فِيكِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِىُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ «مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا». قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ». طرفه ٤٥٦

١١ - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِىِّ،

ــ

فإن قلت: قد تقدم أنها جاءت تستعين في أداء الكتابة؟ قلت: أولًا استعانت، فلما قالت: إن شاء أهلك أعد لهم عدة واحدة، فشاورتهم رضوا بالبيع بشرط أن يكون الولاء لهم (فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاووا) وقد تقدم الحديث مرارًا، وأشرنا إلى أنه إنما جاز أمره باشتراط الباطل لأنه أراد أن يبطله بعد الوقوع؛ فإنه أبلغ في الزجر (والولاء لمن أعتق) لأنه لحمة كلحمة النسب، لا يمكن نقله.

باب الشروط في الطلاق

(وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخَّر فهو أحق بشرطه) وعليه الجمهور، وعند أبي حنيفة فرق بين المدخول بها وغيرها في قوله: أنت طالق واحدة، وواحدة إن دخلت الدار.

٢٧٢٧ - (عرعرة) بعين وراء مهملة مكرر.

(نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الركبان) قبل المجيء إلى السوق، وقد سلف في أبواب البيع، وأنهم إذا جاؤوا السوق وعرفوا السعر لهم الخيار (وأن يبتاع المهاجر للأعرابي)

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 328 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.