Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 345

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٩ - باب الشروط فى الوقف

عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى، وَفِى الرِّقَابِ، وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً. طرفه ٢٣١٣

ــ

(أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر) هي ثمغ -بالثاء المثلثة وغين معجمة-.

وصِرْفة بن الأكوع -بكسر الصاد المهملة وراء ساكنة- مالان معروفان بالمدينة، وسهمه بخيبر (وتصدق بها في الفقراء والقربى) أي: ذوي قرابة الواقف (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) بقدر ما يتعارفه الناس (غير متموّل) أي: غير متخذ منه مالًا (قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل) بالثاء المثلثة يمكن أن يكون في رواية ابن سيرين متأثل -بالثاء-، ويمكن أن يكون شرحًا منه لقوله: متمولًا، والتأثل: جمع المال، من الأثل؛ وهي الأصل. وفي الحديث دلالة على أن الوقف من أقرب القربات، ولذلك أشار به رسول الله ﷺ حين استشارة عمر.

[إلى ها ينتهي الجزء الأول من المخطوط وسيليه الجزء الثاني]

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 345 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.