Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 371

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٣ - باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته

نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).

حَسِيبًا يَعْنِى كَافِيًا.

٢٣ - باب وَمَا لِلْوَصِىِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلاً، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِى نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ». فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِى الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ. طرفه ٢٣١٣

ــ

باب قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦] إلى قوله: ﴿نَصِيبًا مَّفرُوضًا﴾ [النساء: ٧] وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يحل منه بقدر عُمالته

بضم العين وتخفيف، أي: أجرة عمله.

٢٧٦٤ - (أبو سعيد، مولى بني هاشم) هو عبد الرحمن بن عبد الله (جُويرية) بضم الجيم، مصغَّر جارية.

(أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ، وكان يقال: ثَمْغ) بالثاء المثلثة وميم ساكنة، ويجوز فيه الفتح، وغين معجمة: اسم أرض. وتقدم هذا الحديث هنا في الأبواب المتقدمة، في باب هل ينتفع بالوقف.

واستدل البخاري على أن الوصي له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف بقدر عمالته بقول عمر: (لا جُناح على من وليه أن يكل منه بالمعروف) إذ لا فرق بين قيم اليتيم والوقف. والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعيِّن الموصي للقيم شيئًا واستدلَّ بالآية الكريمة: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 371 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.