Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ١ - باب الوصايا وقول النبى ﷺ «وصية الرجل مكتوبة عنده»
  2. ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول الموصى لوصيه تعاهد ولدى وما يجوز للوصى من الدعوى
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  6. ٦ - باب لا وصية لوارث
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)
  9. ٩ - باب تأويل قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (٩) ويذكر أن النبى ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وقوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبى ﷺ «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»
  10. ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب
  11. ١١ - باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب
  12. ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
  13. ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره، فهو جائز
  14. ١٤ - باب إذا قال دارى صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها فى الأقربين أو حيث أراد
  15. ١٥ - باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمى فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
  16. ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز
  17. ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
  18. ١٨ - باب قول الله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه)
  19. ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
  20. ٢٠ - باب الإشهاد فى الوقف والصدقة
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا * وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء)
  22. ٢٢ - باب قول الله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا * للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
  23. ٢٣ - باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
  24. ٢٤ - باب قول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)
  25. ٢٥ - باب قول الله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (٢٤) (لأعنتكم) لأحرجكم وضيق عليكم، وعنت خضعت
  26. ٢٦ - باب استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
  27. ٢٧ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
  28. ٢٨ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  29. ٢٩ - باب الوقف كيف يكتب؟
  30. ٣٠ - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
  31. ٣١ - باب وقف الأرض للمسجد
  32. ٣٢ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  33. ٣٣ - باب نفقة القيم للوقف
  34. ٣٤ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  35. ٣٥ - باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
  36. ٣٦ - باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين)
  37. ٣٧ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة