Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 376

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٨ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

الأَقْرَبِينَ». قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِى بَنِى عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ «رَايِحٌ». طرفه ١٤٦١

٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». قَالَ فَإِنَّ لِى مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا. طرفه ٢٧٥٦

٢٨ - باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا لَا.

وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. طرفه ٢٣٤

ــ

٢٧٧٠ - (روح) بفتح الراء، وسكون الواو (عبادة) بضم العين وتخفيف الموحدة (أن رجلًا قال يا رسول الله! إن أمي توفيت، أينفعها أن أتصدق عنها؟) قد سلف أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة.

باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

٢٧٧١ - (عن أبي التيَّاح) بفتح الفوقانية، وتشديد التحتانية، اسمه يزيد (عن أنس: أمر النبي ﷺ ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم) قال ابن الأثير: معناه: قرروا معي ثمنَه، وبيعوه لي، وعلى هذا الباء في بحائطكم زائدة.

فإن قلت: قد تقدَّم في أبواب الصلاة، أن الحائط اشتراه رسول الله ﷺ، ودفع الصديق في ثمنه عشرة دنانير، فكيف يصح استدلاله به على جواز وقف المشاع؟ قلت: استدلاله

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 376 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.