٨٥ - باب لُبْسِ الْبَيْضَةِ
٢٩١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ ﵍ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِىٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَاّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. طرفه ٢٤٣
٨٦ - باب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ
٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَاّ سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. طرفه ٢٧٣٩
ــ
الإسلام فلم يسلم، وعاهده ألا يكون عليه، ولم يذكره أحد في الصحابة واسمه: غورث، بالغين المعجمة على وزن جعفر.
باب لُبْس البيضة
٢٩١١ - (مسلمة) بفتح الميم واللام (أبي حازم) بالحاء المهملة، روى حديث كسر البيضة أي: الخوذة على رأس رسول الله ﷺ يوم أحد، وقد شرحناه آنفًا في باب المجّن.
باب من لم يَرَ كسر السلاح عند الموت
٢٩١٢ - (عمرو بن عباس) بالباء الموحدة بعدها مهملة (ما ترك رسول الله ﷺ إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضًا جعلها صدقة) استدل به على عدم جواز كسر السلاح عند الموت، كما يفعله الناس في موت الأمراء، وجه الدلالة أن لو كان ذلك مشروعًا لكان أولى الناس به رسول الله ﷺ إذ لا مصيبة فوق موته، ألا ترى إلى قوله: "لن يصابوا بمثلي" لما ذكر أنه فرط لأمته قيل: أراد بكسر السلاح بيعه فإن رسول الله ﷺ كان عليه دين ومع هذا لم يبع شيئًا منه في الدين، قلت: هذا شيء لم يساعده لغة ويلزم منه أن من مات وعليه دين لا يباع سلاحه في دينه وهو خلاف الإجماع.