- رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». أطرافه ٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥
قصة شهادة الزبير
١٥ - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ ﷺ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ
ــ
استدل على ذلك بأن رسول الله ﷺ أمر عثمان بالإقامة على ابنته؛ لأنها كانت مريضة، ذهب طائفة إلى هذا، وقال مالك والشافعي: الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ لما تقدم في البخاري، وقالوا: هذا كان من خواص رسول الله ﷺ كما أعطى لجعفر ورفقائه من غنيمة خيبر، أو كان ما أعطاه عثمان من الخمس.
فإن قلت: لم يذكر الرسول كما ترجم عليه؟ قلت: إما قاسه على ما رواه من الإقامة، أو لم يكن على شرطه، وقد روى ابن عبد البر أن رسول الله ﷺ أرسل طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان فقدما بعد وقعة بدر، فأسهم لهما، قالا: فالأجر يا رسول الله قال: "والأجر".
باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
(ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعهِ فيهم). لأن حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن، وذلك أنها بنت أبي ذئب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن سعد بن بكر بن هوازن (وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء) ولا يقال: من الخمس (الأنفال) جمع نفل على وزن فرس، وهو زيادة يعطيها الإمام لمن فيه زيادة نكاية في الكفار.