Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 6, halaman 115

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبى ﷺ برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين

٣١٣١ و ٣١٣٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ». وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَظَرَ آخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَاّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِئُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ

ــ

٣١٣١ - ٣١٣٢ - (عفير) بضم العين مصغر، وكذا (عقيل)، (وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه) رواية مروان عن رسول الله ﷺ مرسلة بلا خلاف، وأمَّا المسور فإنه يروي بلا إرسال، كما تقدم آنفًا في باب الأقبية (وقد كنت استأنيت بهم) أي: استنظرت من الإناية، وهو عدم العجلة، والضمير في بهم لأصحابه وإن لم يتقدم ذكرهم بقرينة المقام (ومن أحبَّ أن يكون على حظه حتى يعطيه إيَّاه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) قال ابن الأثير: الفيء على اختلاف تصرفه: هو ما حصل للمسلمين من مال الكفار من غير حرب، والظَّاهر من سياق الكلام أنَّه أراد أعم منه.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: أين موضع الدَّلالة على الترجمة؟ قلت: لفظ: "حتى يفيء الله علينا" فإنه ظاهر في الخمس، بل من الغنائم. قلت: لا دلالة للفيء عليه، بل إنما دل عليه إعطاء رسول الله ﷺ منه لمن لم يتحلل، فإن وعده بالإعطاء منصرف إليه، كما في وعد جابر، فإن أبا بكر أعطاه من مال البحرين، فإنه كان من مال الفيء، وفيه دليل للشافعي في أن مال الفيء يخرج منه الخمس، كما يخرج من الغنائم.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 6، ص 115 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.