٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. طرفه ٣٨٩٤
٤٠ - باب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ
وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ.
٥١٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. طرفه ٣٨٩٤
٤١ - باب السُّلْطَانُ وَلِىٌّ
بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
ــ
٥١٣٣ - ثم روى حديث عائشة (أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بنت ست، وأدخلَتْ عليه وهي بنت تسع) وفي رواية ابن ماجه "تزوجها وهي بنت سبع" ولعل ذلك باعتبار الكبر وعدم اعتباره، ثم البكارة. عليه الإجبار عند مالك والشافعي وفي رواية عن أحمد، والولي المجبر: الأب والجد عند الشافعي، وعند مالك: والأم، و [عند] أحمد: الأب لا غير، وعلة الإجبار عند أبي حنيفة الصغر: يجوز للولي المجبر تزويج الصغيرة من غير إذنها وإن كانت ثيبًا، والولي المجبر: الأب والجد.
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
استدل عليه بتزويج عمر والصديق حفصة وعائشة من رسول الله ﷺ وفيه دلالة على تأخير ولاية السلطان عن الأب.
٥١٣٤ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو مصغر.
باب السلطان ولي
استدل به على ولاية السلطان بحديث الواهبة نفسها فإنه ﷺ زوجها الرجل بما معه من