Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 472

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب تزويج اليتيمة

حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ. طرفه ٥١٣٨

٤٤ - باب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

لِقَوْلِهِ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا)، إِذَا قَالَ لِلْوَلِىِّ زَوِّجْنِى فُلَانَةَ. فَمَكِثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِى كَذَا وَكَذَا. أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا. فَهْوَ جَائِزٌ. فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٥١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهْ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) إِلَى (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِى هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ. إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي

ــ

منصور صرح به في باب شهود الملائكة بدرًا عن يزيد بن هارون.

باب تزويج اليتيمة

روى في الباب حديث عائشة في اليتيمة بطوله وقد سلف مرارًا. ومحصله: أن اليتيمة لا يخلو إن كانت جميلة رغب الولي في جمالها وإن كانت ذميمة منعها عن الغير. وظاهره أن الولي إن تزوج الصغيرة قبل البلوغ كما ذهب إليه أبو حنيفة. ومن منع احتج بقوله: "لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر" فورد أن الصغيرة لا تستأمر فقال: معناه حتى تبلغ فتستأمر جمعًا بين الأدلة.

(وإذا قال للولي: زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك) و (فيه سهل) أشار إلى ما تقدم من رواية سهل حديث الواهبة نفسها أن رسول الله ﷺ لم يقبلها فسأله رجل أن يزوجها له بما معه من القرآن.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 472 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.