٦٤ - باب النِّسْوَةِ اللَاّتِى يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا
٥١٦٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».
٦٥ - باب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ
٥١٦٣ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ - وَاسْمُهُ الْجَعْدُ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِى رِفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ
ــ
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
٥١٦٢ - أي: الباب في بيان أحوالهن وشأنهن كما روي أن رسول الله ﷺ قال: (يا عائشة: أما كان معكم اللهو).
(محمد بن سابق) بالباء الموحدة، روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في آخر كتاب الوصايا بلا واسطة.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: هل في الحديث رخصة في اللهو؟ قلت: لا، لاحتمال أن يكون استخبارًا، ثم قال السياق يدل على الجواز، وقد قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦]. قلت: ذلك عام وهذا مخصص. وفيه ضبط فإنه قد منع أن يكون فيه رخصة فأي معنى للتخصيص؟ أو أي معنى للاستخبار بعد قوله: (فإن الأنصار يعجبهم اللهو)؟!. فالحمل على الاستخبار مخالف لغرض الشارع، وفي رواية النسائي والحاكم والطبراني "قيل لرسول الله ﷺ: أترخص في هذا؟ قال: نعم نكاح لا سفاح".
باب الهدية للعروس
٥١٦٣ - (عن أبي عثمان واسمه الجعد) هو ابن دينار اليشكري. (رِفاعة) بكسر الراء