٧٢ - باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ
وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ.
٥١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». طرفه ٥١٧٩
٥١٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «فُكُّوا الْعَانِىَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِىَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ». طرفه ٣٠٤٦
٥١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ
ــ
باب حق إجابة الوليمة ومن أولم سبعة أيام
أراد بهذا الرد على من عين للوليمة زمانًا ولذلك قال: (ولم يوقت النبي ﷺ يومًا ولا يومين) والظاهر أنه لم يصح عنده ما رواه الترمذي وابن ماجه مسندًا، والنسائي مرسلًا "طعام اليوم الأول حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سُمْعة، ومن سمع سمع الله به" وقد تقدم مثله عن البيهقي في باب الوليمة حق.
٥١٧٣ - (إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) حمله على الوجوب مالك وأبو حنيفة والشافعي في العرس خاصة.
٥١٧٤ - (فكّوا العاني) أي: الأسير (وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض).
فإن قلت: الأولان واجبان والثالث ندب. قلت: قد تقرر في الأصول أن القِران في الذكر لا يستلزم القِران في الحكم، ألا ترى أن الشافعي قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] [النور: ٣٣] إن الكتابة سنة والإيتاء واجب لدليل يلوح له.
٥١٧٥ - (أبو الأحوص) سلام الحنفي (الأشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة