٩٢ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
٥٢٠١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». طرفه ٣٧٨
٩٣ - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ
وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ «غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ». وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
ــ
باب ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]
٥٢٠١ - (مخلد) بفتح الميم وخاء معجمة (حُميد) بضم الخاء، مصغر (إلى رسول الله ﷺ من نسائه) ليس مراده الإيلاء الشرعي لأنه لا يكون دون أربعة أشهر، وأيضًا الإيلاء الشرعي يكون على الامتناع من الوطء وإيلاؤه ﷺ كان على عدم الدخول عليهن.
فإن قلت: أي مناسبة لإيلاء رسول الله ﷺ بالترجمة؟ قلت: يناسبها آخر الآية ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤].
باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن
(ويذكر عن معاوية بن حيدة) -بفتح الحاء وسكون الياء- العشيري البصري قال الذهبي: له صحبة، وإليه يشير البخاري بقوله: (رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت) هذا التعليق رواه مسندًا أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد قال البخاري: (والأول أصح) أي: الهجران في غير البيوت؛ لأنه من فعل رسول الله ﷺ، ولأنه أشق عليهن، وأيضًا يتفرغ للعبادة.