Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 523

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٠١ - باب إذا تزوج البكر على الثيب

٩٩ - باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذَلِكَ

٥٢١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. طرفه ٢٥٩٣

١٠٠ - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاسِعًا حَكِيمًا).

١٠١ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. طرفه ٥٢١٤

ــ

باب تهب المرأة يومها من زوجها لضرتها

الجار والمجرور حال من اليوم، ولضرتها يتعلق بتهب.

٥٢١٢ - (زهير) بضم الزاي مصغر، روى حديث عائشة أن سودة جعلت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة، والمراد باليوم: ما كان لها من الحق، فلا دلالة فيه على أن لا بد من أن يكون القسم يومًا يومًا.

فإن قلت: لم يكن القسم واجبًا على رسول الله ﷺ حتى يكون لسودة حق، قلت: فيه خلاف، ولو سلم كان يقرع بذلك، ولذلك كان لا يخرج بإحداهن إلا بعد القرعة، هذا إذا عينت إحدى الضرائر، أما إذا وهبت للزوج فليس له أن يخص واحدة إلا بالقرعة، وقد سلف أن لها الرجوع متى شاءت.

باب إذا تزوج البكر على الثيب

٥٢١٣ - ٥٢١٤ - (بشر) بالباء الموحدة (خالد) هو الحذاء (عن أبي قلابة) بكسر القاف (من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا) قالوا: الحكمة في الإقامة سبعًا

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 523 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.