Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 538

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٨ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى الرضاع

١١٧ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا». طرفه ٨٦٥

١١٨ - باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

٥٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

ــ

وسكون الراء آخره قاف - العظم الذي عليه بقية لحم.

والحديث سلف في كتاب الوضوء وبعده، وأشرنا إلى أن أزواج رسول الله ﷺ شأنهن يباين شأن غيرهن، لا يجوز النظر عليهن وإن كن مستترات إلا للضرورة، وإليه أشار بقوله: "لحوائجكن" وهذا كلام في غاية الحسن، قاله القاضي عياض، ولا يرد عليه ما أورده شيخنا بأنهن كن يحججن ويبرزن لأن ذلك من جملة الحوائج.

باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

٥٢٣٨ - (إذا استأذنت المرأة أحَدَكم إلى المسجد فلا يمنعها) تقدم الحديث في أبواب الصلاة، وأشرنا هناك إلى مذهب العلماء، وأن إطلاق هذا كان في ذلك الزمان لقول عائشة: لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.

فإن قلت: ذكر في الترجمة غير المسجد ولم يذكر له حديثًا. قلت: إما أنه لم يجد في ذلك حديثًا على شرطه، أو قاسه على المسجد.

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

٥٢٣٩ - روى في الباب حديث عائشة لما استأذن عليها أخو أبي القيس أفلح، وهو

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 538 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.