Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 309

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب قول النبى ﷺ «من ترك مالا فلأهله»

٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمُؤْنَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ». طرفه ٢٧٧٦

٦٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». طرفه ٤٠٣٤

٤ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»

٦٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ». طرفه ٢٢٩٨

ــ

٦٧٢٩ - (أبي الزناد) -بفتح الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا يَقْسِم ورثتي دينارًا) أي: لا يوجد في تركتي دينار ولا درهم، فإن الذي تركه الأراضي، أو المعنى ما تركته من دينار أو درهم لا يورث بل هو صدقة، وهذا أوفق بآخر الحديث (نفقة نسائي) لأنهن محبوسات كالمعتدات، وفي قوله (ورثتي) تسامح ظاهر (ومؤنة عاملي) قيل: الخليفة بعده، والأظهر أنه أراد العامل على جميع الأموال.

باب قول النبي من ترك مالًا فلأهله

٦٧٣١ - (عبدان) على وزن شعبان (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) هذا نص القرآن، وقوله: (فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) هذا بيان الأولوية، وقد تقدم أن هذا كان بعد الفتوح قيل كان يقضى دين الميت من بيت المال، وقيل بل من خالص ماله، والأول أظهر، وكذا حكم الولاة بعده يجب عليهم أداء دين من مات فقيرًا من بيت المال.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 309 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.