Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 310

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب ميراث البنات

٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِىَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

٦٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». أطرافه ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦

٦ - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

٦٧٣٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ

ــ

باب ميراث الرجل من أبيه وأمه

(إن كان معهن ذكر بُدِئ بمن شَرِكهم) -بفتح الشين وكسر الراء- أي: من شاركهم من أصحاب الفرض كالأب والأم.

٦٧٣٢ - (وُهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله (فما بقي) أي: بعد أصحاب الفروض (فلأَولى رجل ذَكَر) -بفتح الهمزة- أي: أقرب، وقال السهيلي: وصفُ الرجل بالذكر تأكيد، قال ابن الأثير: احتراز من الخنثى، وقيل: أشار إلى أن اختصاص الرجال بالعصوبة للذكورة، والأقرب عندي أنه يدل من رجل، وجدوى هذا البدل أن الرجل في المتعارف يطلق على من تجاوز حد الصغر، فدفع ذلك الوهم، وسوى بين الذكور في الحكم، وما يقال أن ذَكَر صفة أولى دون رجل؛ لأن المعنى ذكر من جهة رجل لا من جهة بطن ورحم ففاسد، لأن الأولى معناه: الأقرب، أي: الرجل الأقرب من غيره من العصبات، وما يكون من طرف البطن لا يمكن أن يكون عصبة، قال النووي: الإجماع على أن من أدلى بأنثى لا يكون عصبة.

باب ميراث البنات

٦٧٣٣ - (الحُميدي) بضم الحاء مصغر. روى حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 310 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.