٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. طرفه ٣٧٦٦
٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
ــ
لقد صحبنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يصليها) وفي بعْضِهما "يصليهما" باعتبار الركعتين (ولقد نهى عنهما) يعني: الركعتين بعد العصر.
فإن قلت: سيأتي عن أم سلمة أنه كان يصليهما، فكيف نفى عنه؟ قلت: لم يطلع عليه؛ وكذلك قال: "ما رأيناه".
فإن قلت: سيأتي أنه لم يتركهما؛ فكيف التوفيق بين قوله وفعله؛ قلت: كانتا سنة الظهر شغل عنهما، وكان إذا عمل عملًا داوم عليه، فتلك من خواصّه ﷺ لا يقاس عليه.
٥٨٨ - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام ويجوز أنّ تشدد (عبدة) -بفتح العين وسكون الباء- تقدم أنّ اسمه عبد الرحمن (عن عبيد الله عن خبيب) كلاهما على وزن المصغر.
وشرح الأحاديث تقدم مرارًا.
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
(رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد) الخدري (وأبو هريرة) تقدمت رواياتهم