Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 252

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣٣ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

٣٣ - باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِى يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. طرفه ٥٨٢

ــ

مسندة؛ إلا أنها ليست على طريقة الحصر فلا يمنع الكراهة في غيرهما؛ كالصلاة عند الاستواء.

٥٨٩ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد [الميم] استدل على أن لا كراهة إلا بعد العصر والفجر بقول ابن عمر: (لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء؛ غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها) وقال بحصر الكراهة في هذين الوقتين مالك والأوزاعي والليث. واعلم أن الكراهة لا تنحصر. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى الكراهة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، وعند الاستواء؛ لما روينا من الأحاديث آنفًا في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وأمًا حصر ابن عمر في الوقتين فليس فيه دليل؛ لأنه لم يروه عن رسول الله ﷺ. واعلم أن الكراهة لا تنحصر فيما ذكر؛ بل منها ما اتفق عليه الأئمة؛ كالصلاة عند صعود الخطيب المنبر، وعند الإقامة للمكتوبة، وعند الحنفية قبل المغرب، وعند المالكية بعد الجمعة حتى ينصرف الناس.

باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها

(وقال كريب عن أم سلمة: [صلى النبي]ﷺ بعد العصر ركعتين) هذا التعليق رواه عن

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 252 (SanadKitab #16584, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.