٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أطرافه ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٩٥، ٢٦٦٥
٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُنَادِى يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى
ــ
٨٥٨ - (سفيان) هو ابن عيينة (صفوان بن سليم) بضم السين مصغر (عن عطاء بن يسار) ضد اليمين.
(الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم) أي: ثابت، وتمام الكلام يأتي عليه في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى، والاحتلام كناية عن البلوغ بأي طريق كان.
٨٥٩ - (كريب) بضم الكاف مصغر.
(قام النبي ﷺ إلى شَنّ معلق) -بفتح الشين وتشديد النون- القربة العتيقة (فتوضأ وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو ويقلله) أي: أسبغ الوضوء، ولم يبالغ فيه، فكأنه لقلة الماء (فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ) أي: مثل وضوئه في التقليل والتخفيف (فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه) قد دل على أن هذا القدر من الفعل لا يكره في الصلاة (فصلى ما شاء الله) ثلاث عشرة ركعة كما صرح به في باب التهجد (فأتاه المؤذن فآذنه بالصلاة) -بالمد وتخفيف الدَّال- أي: أعلمه.