Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 479

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٦١ - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم

وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْىٌ ثُمَّ قَرَأَ (إِنِّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ). طرفه ١١٧

٨٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «قُومُوا فَلأُصَلِّىَ بِكُمْ». فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْيَتِيمُ مَعِى، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. طرفه ٣٨٠

ــ

(عبيد بن عمير) كلاهما مصغر.

(رؤيا الأنبياء وحي) استدل به على أن نومه ليس بناقض للوضوء؛ لأن الوحي يلزم كمال التيقظ والضبط.

٨٦٠ - (عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن جدته مليكة) الضمير في جدته إنما يرجع إلى إسحاق؛ لأن مليكة -بضم الميم- على وزن المصغر اسم أم سليم أم أنس، قال ابن عبد البر: قيل: مليكة اسم أم حرام أم أم سليم. ولم يصح.

(قوموا فلأصلي بكم) أي: إمامًا؛ الباء للملابسة (فقام رسول الله ﷺ واليتيم معي صفًا واحدًا) هذا موضع الدلالة؛ فإن اليتيم هو الصغير؛ إذ لا يتم بعد البلوغ، وهذا اليتيم هو أبو عمير؛ الذي قال له رسول الله ﷺ:"يا أبا عمير ما فعل النغير" والنغير -بضم النون وفتح الغين المعجمة-: على وزن المصغر. طائر (والعجوز) هي مليكة.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 479 (SanadKitab #16584, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.