١٦٢ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ». وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَاّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. أطرافه ٥٦٦
٨٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أطرافه ٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨
ــ
الكلام على الحديث مرَّ في باب عظة الإمام في كتاب العلم.
باب خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس
٨٦٤ - روى في الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتى ناداه عمر، وقد تقدم في الباب قبله، وموضع الدلالة خروج النساء إلى المسجد في الليل.
(وكانوا يصلون العتمة) أي: العشاء، والظاهر أن الرّاوي لم يبلغه النهي عن تسمية العشاء العتمة.
(فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول) المراد بالشفق: الأحمر؛ كما جاء صريحًا في الرواية الأخرى.
٨٦٥ - (عن حنظلة) بالحاء المهملة والظاء المعجمة.
(إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) قيّده بالليل؛ لأنه أستر؛ وأمَّا الرواية الأخرى: "إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها" محمولة على ظاهرها عند عدم خوف الفتنة.