١٦٣ - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ
٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِى هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.
٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّى
ــ
وعند أبي حنيفة يكره للشواب الحضور مطلقًا، ويباح للعجائز الخروج إلى العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء. وقال محمد: تخرج العجائز في الصلوات كلها؛ لأمن الفتنة. واتفق الأئمة كلهم على أن الأولى في المرأة عدم الخروج؛ لما روى أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، وحديث عائشة في الباب: "لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد" دليلٌ ظاهر في عدم الأولوية هذا زمن الصحابة؛ وأمّا الآن فالواجبُ المنعُ مطلقًا.
١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
٨٦٦ - ثم روى عن أم سلمة (أن النساء في عهد النبي ﷺ كُنّ إذا سلمنَ من المكتوبة قُمْنَ؛ وثَبَتَ رسول الله ﷺ) قد تقدم في باب مكث الإمام في مصلاه مقدار ثباته؛ وهو: قدر أن تنفذ النساء من الطرقات؛ لئلا يقع الاختلاط بالرجال.
٨٦٧ - (عن عمرة) بفتح العين والزاء (عن عائشة: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي