Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور

Bab dan daftar isi:

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور

Baca bab ini

  1. ١ - باب قول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون)
  2. ٢ - باب قول النبى ﷺ «وايم الله»
  3. ٣ - باب كيف كانت يمين النبى ﷺ -
  4. ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم
  5. ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
  6. ٦ - باب من حلف على الشئ وإن لم يحلف
  7. ٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
  8. ٨ - باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك
  9. ٩ - باب قول الله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)
  10. ١٠ - باب إذا قال أشهد بالله، أو شهدت بالله
  11. ١١ - باب عهد الله عز وجل
  12. ١٢ - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
  13. ١٣ - باب قول الرجل لعمر الله
  14. ١٤ - باب (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم)
  15. ١٥ - باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان
  16. ١٦ - باب اليمين الغموس
  17. ١٧ - باب قول الله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)
  18. ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفى المعصية، وفى الغضب
  19. ١٩ - باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل، فهو على نيته
  20. ٢٠ - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين
  21. ٢١ - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا، لم يحنث فى قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده
  22. ٢٢ - باب إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمرا بخبز، وما يكون من الأدم
  23. ٢٣ - باب النية فى الأيمان
  24. ٢٤ - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
  25. ٢٥ - باب إذا حرم طعامه
  26. ٢٦ - باب الوفاء بالنذر
  27. ٢٧ - باب إثم من لا يفى بالنذر
  28. ٢٨ - باب النذر فى الطاعة
  29. ٢٩ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى الجاهلية ثم أسلم
  30. ٣٠ - باب من مات وعليه نذر
  31. ٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفى معصية
  32. ٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
  33. ٣٣ - باب هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة