Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

وجاءه آخر فقال: إنّي أجنبت فتيمصت فصليت، قال: "أحسنت".

المخارق (١) بن عبد الله تابعي ثقة، وطارق (٢) بن شهاب معروف الصحبة.

ولا حجة في شيء من ذلك؛ أما الآية فإن الطهور هو ما يتطهر به، وهو ينطلق على الماء والتراب، خلق الله الماء طهورًا، وجعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، فلا خصوصية للماء بذلك.

وأما الحديث ففيه تحسين النبي ﷺ فعل المتيمم من الجنابة، وذلك كافٍ، ولعل تحسينه ﵇ فعل الآخر لتوقفه عما لم يعلم من ذلك.

واختلف الناس في التيمم هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث، ولهم في ذلك اعتلالات كثيرة وأقيسة شبهية وغيرهما، وممن قال أنه مبيح للصلاة مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه رافع للحدث، وسيأتي في باب التيمم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وإذا كان (٣) على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلًا عنها، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز.

وقال أحمد بن حنبل ﵀: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.

وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون بمسح موضع النجاسة

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 82 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.