Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 83

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

بتراب ويصلي.

وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبًا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرًا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح (١)، وإذا (٢) وجد الجنب من الماء ما لا يكفي لغسله، أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه، ففيه من الآراء:

* أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك، واختاره المزني: لا يجب استعماله، بل يتيمم، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة بل يعدل إلى الصوم.

* وأصحهما: أنه يجب استعماله ويتيمم للباقي لأنه قدر على غسل بعض أعضائه (٣) صحيحًا والبعض جريحًا يجب غسل الصحيح، وقيل: الثاني قوله الجديد، والأول قوله القديم.

وذكر الشيخ أبو علي والمسعودي أن له في الجديد قولين: أحدهما: مثل القديم، ورواية المزني في "المختصر" تدل على ما قالاه (٤).

وإذا أوصى (٥) بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلًا بصرف مائه إلى أولى الناس

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 83 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.