Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 102

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

قال (١): وقد روي عن عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأةً كانت تحيض سبعة عشر يومًا.

قال (٢): ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعناه (٣) سبعة عشر يومًا.

وعن نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشر يومًا.

وقال ابن نافع: أكثره ثمانية عشر يومًا.

وروى الدارقطني (٤) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشِ كرسفًا، فإن غلبها فتغلبها (٥) بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".

في إسناده عبد الملك عن العلاء بن كثير، قال الدارقطني: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف الحديث (٦).

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: "أقل الحيض ثلاثة أيام،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.