Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 191

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

ومن عداهما في الإسناد لا يُسْأل عنه، وإن كان معاوية (١) بن صالح قد مُسّ بجرح يسير، لكن من وثقه أكثر ممن جرحه، ولم يتبين فيه جرح، وقد أخرج له مسلم (٢) في "صحيحه" محتجًا به.

وقد ذكر شيخنا الإمام الحافظ أبو (٣) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- منه من طريق أبي داود عن الهيثم بن حميد، ثنا العلاء عن حرام، عن عمه: أنَّه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار".

قال (٤): وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث، ثم قال (٥): وذكر أبو القاسم البغوي (٦) في "معجمه" عبد الله بن سعيد، وأخرج له حديثًا من رواية العلاء بن الحارث، فذكر: سألت رسول الله ﷺ عن الصَّلاة في بيتي والصلاة في المسجد ... الحديث. قال: ولا أعلم روي عنه غير هذا الحديث (٧).

قال القشيري (٨): وهذا الحديث الذي ذكرناه يعني: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ مستدرك على ما قال، ثم قال: وعند التِّرمذيِّ (٩) مؤاكلة الحائض، وذكره. وعند ابن قانع (١٠) في معجمه: سألت رسول الله ﷺ عمّا يوجب الغسل؟

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 191 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.