Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 192

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

قال: "إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل"، يشير إلى أنها أحاديث متعددة وكلها مستدرك على البغوي، وليس كذلك؛ وإنَّما كله حديث واحد يتضمن أجوبة متعددة، فذكر البغوي طرفًا منه مشيرًا إليه كما هو المعروف من عوايدهم في ذلك.

قال (١): وفي الباب عن عائشة. وهو حديث عائشة قالت: "كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ ﷺ فيضع فاه على فيّ" وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ ﷺ فيضع فاه على موضع فيِّ". أخرجه مسلم (٢)، فاقتضى هذا الحديث مؤاكلة الحائض وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إياه، فاعتضد به حديث الباب وارتقى به في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن كلام الصَّحيح والحسن والضعيف تتفاوت رتبه في ذلك.

وكذلك حديث أنس الذي أشار إليه وهو عند مسلم (٣) أيضًا: "أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ ﷺ النَّبيَّ ﷺ عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...﴾ إلى آخر الآية. فقال: رسول الله ﷺ: "اصنعوا كل شيءٍ إلَّا النكاح" (٤).

وهذا ممَّا أجمع (٥) النَّاس عليه، وقد تقدم في الباب قبل هذا الخلاف فيما يباح

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 192 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.