Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 193

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

للرجل من امرأته وهي حائض.

قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.

قالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو (١) جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.

وأما قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .﴾ الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن (٢).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 193 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.