Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 197

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠١ - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

الحيضة: قيدها الخطابي (١) بكسر الحاء: يعني الحالة والهيئة، وأما المحدثون فيفتحون الحاء، وهو خطأ (٢). وصوّب القاضي عياض (٣) الفتح، وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير.

وقال الخطابي (٤): الخمرة: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي (٤)، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد يكون عند بعضهم أكبر من ذلك (٥).

وروى أبو داود (٦) في سننه من حديث ابن عباس قال: "جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ﷺ على الخمرة التي كان قاعدًا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم"، ففي هذا إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خُمْرة من التخمير وهو التغطية ومنه خمار المرأة، والخَمرة لأنها تغطي العقل (٧).

وقولها: من المسجد: قال القاضي (٨) عياض ﵀ معناه أن النبي

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 197 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.