Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 198

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠١ - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

- ﷺ قال لها ذلك من المسجد وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي ﷺ أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه ﵇ كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض.

قد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلّق؟

فعلّقته طائفة بقوله: "ناوليني"، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمتنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله ﷺ من المسجد: "ناوليني الخمرة"، على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله ﵇: "لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب"، وسيأتي الكلام عليه، قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، وإنما اختلفوا في عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه فالحائض أولى بالمنع، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنقّل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب جملة، ويكون من باب طهارة ما لم تمسّه النجاسة من أعضاء الحائض كما سبق قال القاضي (١) عياض فيه: إن جسد الحائض طاهر ما لم يصب نجاسة، وكذلك ريقها وإن ما تلتمسه من ذلك لا يتنجس، وأنها لا تمتنع (٢) من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وإليه ذهب زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد. وأهل الظاهر يجيزون للجنب دخوله إلا أن أحمد يستحب له الوضوء لدخوله.

ومنع سفيان وأصحاب الرأي دخول المسجد جملة، وهو مشهور قول مالك،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 198 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.