Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠١ - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد

وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ذلك للحائض إذا استثفرت (١) بثوب. قال: كما جاء في المستحاضة في الصلوات (٢).

قال: وليس هذا عندي صواب (٣)، لأنها متى استثفرت بثوب وخرج منها في الذي استثفرت به شيء، وإن أمن من تنجيسه المسجد فإنها نجاسة في الثوب ينزه المسجد عن كونها فيه.

والمستحاضة في الطواف معذورة من وجهين: من الاستحاضة التي لزمتها، ومن تمام عقد العبادة التي دخلت فيها فلم يكن لها بد من ذلك، والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد (٤).

وقال أبو محمد (٥) بن حزم: وجائز للحائض وللنفساء أن تمر (٦) وجاز أن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وذكر حديث أبي داود (٧) من طريق أفلت به خليفة عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة ﵂ قالت: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه البخاري (٨) في "تاريخه الكبير" وفيه زيادة.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 199 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.