Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 222

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

وقد اختلف العلماء في الذي يأتي امرأته وهي حائض: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود، وبه قال داود، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد (١)، ورويناه أيضًا عن عامر الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم والقاسم بن محمد وابن أبي مليكة وابن سيرين (٢).

وروينا عن الدارمي (٣)، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلًا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دمًا. قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: اتق الله، ولا تعد.

وروي عن محمد (٤) بن الحسن: أنه قال: يتصدق بنصف دينار، وروينا عن عطاء نحوه (٥).

وقال أحمد (٦) بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". وقد تقدم.

وقال قتادة (٧): إن كان واجدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار.

وقال الطبري (٨): استحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإن لم يفعل

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 222 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.